0


الطلاق:

الطلاق في الإسلام هو انفصال الزوجين عن بعضهما البعض، وطريقته أن ينطق الرجل السليم العقل كلمة الطلاق أو يمين الطلاق أمام زوجته في حضورها أو ينطقها أمام القاضي في غيابها وفق شريعة الإسلام وأغلب مذاهبه.
كما يمكن تعريفه على أنه حل للرابطة الزوجية وإنهاء للعلاقة بينهما، العرب قبل الإسلام في الجاهلية كان للرجل أن يطلق زوجته ما شاء أن يطلقها فإذا أوشكت عدتها أن تنقضي راجعها ثم طلقها فأنزل الله تعالى قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في الديانة اليهودية المنحرفة الطلاق بيد الرجل ويحق له أن يطلق زوجته لعيب خُلقي أو خَلقي وليس للمرأة أن تطلب الطلاق.

أصل ظهور الطلاق:
حدثنا أزهر بن جميل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس.

أسباب الطلاق:
فمنها العامة والخاصة ومنها الظاهرة والباطنة:
حديثنا عن الظاهر العام ومعظمها يعود إلى:
1-الأسرة المفككة:
التي أصبحت سمة من سمات واقعنا، التربية المعوجة، الوالد الذي يظن أن مهمته تنتهي بمجرد توفير الطعام والشراب لولده وهي نظرة لا تعدو أن تكون كنظرة الإنسان إلى الحيوان .
2- تنازع القوامة:
فالأصل أن القوامة للرجل: الرجال قوامون على النساء [النساء:34]. فالرجل هو الذي ينفق على الأسرة وهو الذي يتولى مسئوليتها في الدنيا وأمام الله عز وجل يوم القيامة. ويتولى حمايتها وهو أكثر تحكما بعواطفه من المرأة فهو الأنسب في سياسة الأسرة والقوامة عليها ولكن التربية المعوجة هي التي أثمرت لنا المرأة المسترجلة التي شابهت الرجال الأمر الذي أصبح بعد ذلك سببا من أسباب الطلاق وهو فقدان الاحترام والمودة بين الزوجين، والأصل أن الأسرة تقوم على المودة، تقوم على الرحمة: وجعل بينكم مودة ورحمة [الروم:21]. ولكن التربية هي التي تجعل المرأة تغفل عظيم حق زوجها عليها، ورسول الله يقول: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها). يقول أنس كان الأصحاب إذا زفوا امرأة إلى زوجها يوصونها برعاية حقه وبطاعته.
3- فقدان الاحترام:
الرجل الذي نظر إلى زوجته أنها لا تعدو إلا أن تكون حماما يقضي فيها حاجته، فلا أحاسيس ولا مشاعر، رسول الله يقول: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم) ، والمرأة التي تنظر إلى زوجها نظرة السيد إلى الخادم، ولا يجوز أن يرفض لها طلبا، وتكلفه ما لا يطيق من الكماليات وتتباهى بين صويحباتها بقوة شخصيتها وضعف شخصيته.
4- اختلاف الطبائع واختلاف الأخلاق:
والله تعالى خلق خلقه منهم الطيب ومنهم الخبيث، ومنهم البخيل ومنهم الكريم، منهم الغضوب ومنهم الحليم، فإذا وجد خلقان متنافران في الأسرة فإما أن يصبر أحدهما على الآخر، وإما أن يكون الطلاق محتملا. رسول الله يقول: ((لا يفرك (لا يبغض) رجل امرأته فإن كره منها خلقا أحب فيها آخر)).ورب العزة يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا [النساء:19].
5- مجالس النساء الفارغات:
مجالس النساء إذا كان فيها النصيحة البناءة والتذكير بالله وباليوم الآخر وتعظيم حق الزوج ورعاية الأبناء فاحرص على حضور زوجتك إليها، فإنها نافعة، وإن كانت مجالس غيبة ونميمة وتفاخر وإثارة للزوجة القانعة على زوجها، والراضية بإفساد ما بينها وبين زوجها فيقول ابن الجوزي رحمه ال:له (وأكثر العلاج في إصلاح المرأة منعها من محادثة جنسها وأن تكون عندها عجوز تؤدبها وتلقنها تعظيم الزوج).
6- النظرة المعوجة في أول النكاح وفي أثنائه:
أن ينظر إلى النكاح على أنه صفقة تجارية الكل يريد أن يربح والكل يريد أن لا يخسر، الأمر الذي يجعل بعد ذلك النفوس متوترة ثم تبادل الاتهامات والأقاويل والخداع.
7- سوء اختيار الزوجة وسوء اختيار الزوج الرجل:
وغفلة كاملة عن قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: (من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها). ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ((إذا أتاكم من ترضون دنيه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).
رسول الله يقول: ((من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة يغض بها بصره ويحصن بها فرجه بارك الله له فيها وبارك لها فيه)).
8 رغبة الزوج في الزوجة الثانية :
وهذا أمر أباحه الشرع: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وهو علاج لمشكلة العنوسة في الأمة وكذلك لمرض الزوجة والشهوة العارمة للرجل وذلك بشرطين العدل بين الزوجات والقدرة على الإنفاق، ولكن الإعلام فعل فعله في إفساد المفاهيم وصوّر الزواج الثاني طعنا في كرامة الأولى وخيانة للعشرة، وسببا وجيها لطلب الطلاق.
9- قضية الولد:
أن يطلب الرجل الجاهل من زوجته أن تلد غلاما فإذا لم تلد فهي طالق، وغفلة عن قول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما [الشورى:49].

أنواع الطلاق عند أهل السنة والجماعة:
الطلاق فيه أحكام متعددة، في عقيدة أهل السنة والجماعة فمنه ما يحرم الزوجة ابدا، ومنها ما هو مؤقت، ومنها ما يزول بزوال المانع.
طلاق البينونة صغرى
وهو أن يطلق الرجل زوجته بقوله لمرة واحدة كلمة : أنت طالق أو طلقتكِ أو غيرها من الكلمات التي لها نفس الدلالة. كذلك ذكر ابن تيمية أن الرجل إذا طلق زوجته في نفس المكان والوقت ثلاث مرات أو قال لها أنت طالق ثلاثا أو أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق، فلا يقع الطلاق إلا مرة واحدة.
•يحق للرجل الذي طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة صغرى، أن يسترجعها متى أراد دون مهر أو عقد أو شهود، إن لم تكن قد أكملت العدة، وهي ثلاث أشهر كاملة.
•لا يحق للرجل أن يسترجع زوجته التي طلقها طلاقا بائنا بينونة صغرى، إذا تجاوزت مدة الثلاث أشهر، فبذلك يتحول من طلاق البينونة صغرى إلى طلاق البينونة الكبرى.
طلاق البينونة كبرى
هو أن يطلق الرجل العاقل الصحيح زوجته ثلاث طلقات بأوقات متفاوتة، أو أن يطلقها طلقة واحدة وانتهت عدة الزوجة، الثلاثة أشهر.
الخلع
هو اتتفاق بين الزوج والزوجة على أن ينهيا الزواج، بمقابل تدفعة الزوجة للافتكاك من عقد الزواج، وقد يكون هذا الافتكاك بتنازل المرأة عن جزء من المهر أو كل المهر الذي اتفقا عليه في بدء عقد الزواج. ومع أن شريعة الإسلام جعلت الطلاق بيد الرجل وحده، لكنها فتحت سبلاً عديدة أمام المرأة المظلومة أو التي لا تطيق العيش مع زوجها لتتحرر من ميثاق الزواج، ولتبدأ حياة أخرى مع زوج آخر، ومن هذه السبل حكم (الخُلع) الذي أقرته الشريعة الإسلامية وجعلته وسيلة للتفريج عن الزوجة التي تريد الخلاص من حياة الشقاء مع زوجها، بأن تتنازل له عن شيءٍ من حقوقها المادية مقابل الطلاق، وهذا ما فعله النبي مع امرأة الصحابي ثابت بن شماس حين جاءته تشتكي له تعاستها مع زوجها الذي لا تحبه وأنها تعيش معه مكرهة، فأمرها أن ترد عليه بستانه الذي كان مهراً لها، وأمره أن يُطلقها تطليقة واحدة .
طلاق القاضي
وهو أن يطلق القاضي الزوجة من زوجها في حالات متعددة، مثل أن يكون الزوج غائبأ لا يعرف مصيره، كأن يكون أسيرا أو مختطفا أو مسافرا، أو أن يكون الزوج قد هجر زوجته مدة طويلة دون الإنفاق عليها أو طلاق كفاء النسب وهو في حالة زواج عربية من اعجمي بموافقة والدها وعدم رضى الآخرين من العصبة يطلق القاضي إذا رفع للقضاء أي قريب للفتاة من أبناء العمومة أو الاخوان اعتراضه على الزواج
عصمة الطلاق
– الطلاق بيد الرجل
فرضت شريعة الإسلام أن يكون الطلاق بيد الرجل، لما يرى من تحكم الرجل بعواطفة في أغلب الأحيان.
– الطلاق بيد المرأة
من الممكن أن تكون عصمة الطلاق بيد المرأة، إذا تم الاتفاق على هذا الأمر في عقد الزواج كأن تفسح عقد الزواج، نتيجة العيوب الشرعية التي قد تكتشفها في الرجل بعد إجراء العقد. فعندما تكتشف المرأة العجز الجنسي عند الرجل، مثلاً.

حالات الطلاق
-محرما إذا وقع في الحيض أوفي طهر مسها فيه.
-ومكروها إذا كان لغير سبب مع استقامة الحال، وهذا القسم هو الذي تقدم الخلاف فيه هل الأصل فيه الحرمة، أم الكراهة.
-ويكون واجبا إذا رأى ذلك الحكمان، من أهله وأهلها..
-ويكون مندوبا وذلك إن لم تكن عفيفة.
-ويكون مباحا إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤونتها من غير حصول غرض الاستمتاع، وقد نفى هذا القسم النووي لأن الطلاق في نظره لا يكون مباحا مستوى الطرفين.
-طلاق المكروه لا يحتسب، لانه لم يكن يريد الطلاق، وأستدل العلماء بقول الرسول : ” إنما الأعمال بالنيات”.
-طلاق لعدم كفاءة النسب.

إرسال تعليق Blogger